فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٠٠
ويسعي فيعتد بما أنى به لا محالة وهل يسقط عنه دم الإساءة حكى الامام رحمه الله فيه طريقين (أحدهما) تخريجه على الخلاف المذكور في عود من جاوز الميقات إليه محرما (والثاني) القطع بالسقوط فان المسئ هو الذي ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ثم يجاوزه وهذا المعنى لم يوجد ههنا بل هو شبيه بمن أحرم قبل الميقات وهذا هو الذي أورده الأكثرون فعلى هذا الواجب هو خروجه إلى الحل قبل الأعمال اما في ابتداء الاحرام أو بعده وان قلنا لا يسقط الدم فالواجب هو الخروج في ابتداء الاحرام وقد أشار إليه في الوسيط فقال ولو بخطوة في ابتداء الاحرام أو دوامه على رأى وإذا كان
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست