قريبة من الخياطة * ولو شق الإزار نصفين ولف كل نصف على ساق وعقده فالذي نقله الأصحاب وجوب الفدية لأنه حينئذ كالسراويل ورأي الامام انها لا تجب بمجرد اللف والعقد وإنما تجب إذا فرضت خياطة أو شرج وعرى (وقوله) في الكتاب ولا يلف الإزار على الساق ان أراد به هذه الصورة فهو اتباع لرأى الامام فليكن معلما بالواو وليعلم ان الظاهر خلافه ويجوز ان يحمل على اللف من غير أن يشق ويجعل له ذيلان وعلى هذا فلا إعلام إذ لا خلاف في أن للمحرم ان يشتمل
(٤٤٤)