لحاجة النفقة ونحوها وقد روى الترخيص فيه عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وروى عن مالك المنع من شد الهميان والمنطقة لكن لم يثبت المنقنون في النقل الرواية عنه (وقوله) في أول الفصل اما سائر البدن فله ستره يجوز ان يعلم بالحاء لان عند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه كشف الوجه مع الرأس وأيهما ستره فعليه الفدية * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ومات " خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه " (1) الخبر *
(٤٤٦)