أكثر النقلة على ترجيح الأول منهم صاحب التهذيب والقاضي الروياني فان جوزنا لها لبسهما فلا فدية إذا لبست والا وجبت الفدية ولو اختضبت بالحناء وألقت على يدها خرقة فوقه أو ألقتها على اليد من غير حناء فعن الشيخ أبى محمد أنها ان لم تشد الخرقة فلا فدية عليها وان شدته فعلى قولي القفازين ورتب الأكثرون فقالوا إن قلنا لها لبس القفازين فلا فدية عليها وان منعنا ففي وجوب الفدية ههنا قولان (أحدهما) تجب ويروى عن الام (والثاني) لا نجب ويروى عن الاملاء والقولان على ما ذكر القاضي أبو الطيب وغيره مبنيان على المعني المحرم للبس القفازين وفيه قولان مستخرجان (أحدهما) أن المحرم تعلق الاحرام بيدها تعلقه بوجهها لان واحدا منهما ليس بعورة وإنما جاز الستر بالكمين للضرورة فعلى هذا تجب الفدية في صورة الخرقة (والثاني) أن المحرم كون القفازين ملبوسين معمولين لما ليس بعورة من الأعضاء فألحقا بالخفين في حق الرجل فعلى هذا الا فدية في الخرقة وهذا أصح القولين وإذا أوجبنا الفدية تعليلا بالمعنى الأول فهل تجب الفدية بمجرد الحنا فيه ما سبق في الرجل إذا خضب رأسه بالحناء ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئا مخيطا أو للحيته خريطة يعلقها إذا اختضب فهل تلتحق بالقفازين فيه تردد عن الشيخ أبى محمد (الأصح) الالتحاق وبه أجاب كثيرون * ووجه المنع أن المقصود الاجتناب عن الملابس المعتادة وهذا ليس بمعتاد *
(٤٥٥)