فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٩
قال (أما سائر البدن فله ستره ولكن لا يلبس المخيط الذي أحاطه بالخياطة كالقميص أو النسيج كالدرع أو العقد كجبة اللبد ولو ارتدى بقميص أو جبة فلا بأس وكذا إذا التحف نائما * ولو لبس القباء لزمه الفدية وان لم يدخل اليد في الكم ولا بأس بعقد الإزار بتكة تدخل في حجزة ولا بالهميان والمنطقة * ولا بلف الإزار على الساق) *