فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٤٢
لم يستمسك عليه الا بمزيد أمر فلا (وقوله) في الكتاب وان لم يدخل اليد في الكم يجوز ان يعلم مع الحاء بالواو لأنه نقل عن الحاوي انه إن كان من أقبية خراسان قصير الذيل ضيق الأكمام لزمت الفدية وان لم يدخل اليد في الكم وإن كان من أقبية العراق طويل الذيل واسع الأكمام فلا فدية حتى يدخل يديه في كميه * (واعلم) ان قولنا لا يلبس المخيط ترجمة لها جزآن لبس ومخيط م (فاما) اللبس فهو مرعى في وجوب الفدية على ما يعتاد في كل ملبوس إذ به يحصل الترفه والتنعم فلو ارتدى بقميص أو قباء أو التحف فيهما أو اتزر بسراويل فلا فدية عليه كما لو اتزر بإزار خيط عليه
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست