فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٧
عن حجة الاسلام بان بلغ قبل فوات الوقوف تأدى حجة الاسلام بالقضاء وإن كانت لا تجزئه وان سلمت عن الفساد لم تتأد وعليه أن يبدأ بحجة الاسلام ثم يقضى فان نوى القضاء أو لا انصرف إلى حجة الاسلام وان جوزنا القضاء في الصغر فشرع في القضاء وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الاسلام وعليه القضاء * ومهما فسد حجه وأوجبنا القضاء وجبت الكفارة أيضا وان لم نوجب القضاء ففي الكفارة وجهان (والأصح) الوجوب وقد بعكس هذا الترتيب فيقال إن لم تلزمه الفدية ففي القضاء خلاف والفرق أن القضاء عبادة بدنية وحال الصبي أبعد عنها وهذا الترتيب هو الذي ذكره في الكتاب فقال وفى لزوم القضاء خلاف مرتب على الفدية وإذا وجبت الكفارة فهي على الولي أو في مال الصبي فيه الخلاف السابق (وقوله) ولوازم المحظورات لا تجب على أحد الوجهين هذا الوجه الذي يتخرج على قولنا عمد
(٤٢٧)
مفاتيح البحث: الحج (6)، الترتيب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست