رويناه في أول الفصل وقالوا الظاهر أنها كانت تحرم عن الذي رفعته من المحفة وبهذا الطريق أجاب صاحب الكتاب والأول أشبه بكلام الأكثرين (واما) الافعال فمتى صار محرما باحرامه أو باحرام الولي اتى بما يقدر عليه بنفسه ويفعل به الولي ما يعجز عنه فان قدر على الطواف علم حتى يطوف والا طيف به على ما سبق والسعي كالطواف ويصلى عنه الولي ركعتي الطواف إذا لم يكن مميزا وإن كان مميزا صلاهما بنفسه وحكى القاضي ابن كج وجها انه لا بد وأن يفعلها الولي بكل حال واشترط احضاره بعرفة ولا يكفي حضور غيره عنه وكذا يحضر بالمزدلفة والمواقف ويناول الأحجار حتى يرميها إن قدر عليه والا رمي عنه من لا رمى عليه ويستحب أن يضعها في يده أولا ثم يأخذ ويرمي (وقوله) في الكتاب للولي أن يحرم عن الصبي (وقوله) والمميز يحرم معلمان بالحاء لما سبق (وقوله) فيحصل الحج للصبي نفلا كلكرر في هذا الموضع لما سبق أن التكليف شرط في الوقوع عن حجة الاسلام (وقوله) وفى القيم وجهان يجوز اعلامه بالواو لان عن الداركي طريقة قاطعة بنفي الجواز للقيم ونحوه (وقوله) وأما المميز فيتعاطى الافعال إنما تحسن هذه اللفظة لو كان الكلام قبلها في غير المميز لكن الكلام في المميز من قوله وهل للولي أن يحرم عن الصبي المميز
(٤٢٢)