فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٦
مبنيان على خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى في أنه إذا أفسد الحج هل يجزئه قضاؤه في الصغر وليس للولي والحالة هذه أن يفدى عنه بالمال لأنه غير متعين وعن أبي الحسين حكاية وجه أنه ان أحرم به الأب أو الجد فالفدية في مال الصبي وان أحرم به غيره فهي عليه (الثالثة) إذا جامع ناسيا أو عامدا وقلنا إن عمده خطأ ففي فساد حجه قولان كالبالغ إذا جامع ناسيا (والأظهر) أنه لا يفسد وان قلنا إن عمده عمد فسد حجه وإذا فسد فهل عليه القضاء فيه قولان (أحدهما) لا لأنه ليس أهلا لوجوب العبادات البدنية (وأصحهما) نعم لأنه احرام صحيح فيوجب افساده القضاء كحج التطوع وعلى هذا فهل يجزئه القضاء في الصبي فيه قولان ويقال وجهان (أصحهما) نعم اعتبارا بالأداء (والثاني) لا وبه قال مالك وأحمد لأنه فرض وهو ليس أهلا لأداء فرض الحج بدليل حجة الاسلام (وإذا قلنا) بهذا ولم يقض حتى بلغ نظر فيما أفسدها إن كانت بحيث لو سلمت عن الفساد لأجزأته
(٤٢٦)
مفاتيح البحث: الحج (5)، النسيان (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست