يختلف حكم عمدها وسهوها فهي كالطيب واللباس ومتي وجبت الفدية فهي على الولي أو في في مال الصبي فيه قولان (أحدهما) في مال الصبي لان الوجوب بسبب ما ارتكبه (وأصحهما) في مال الولي وبه قال مالك لأنه الذي أوقعه فيه وغرر بماله وهذا إذا أحرم باذنه فان أحرم بغير إذن الولي وجوزناه فالفدية في مال الصبي بلا خلاف ذكره في التتمة ومتى وجبت الفدية في مال الصبي فإن كانت مرتبة فحكمها حكم كفارة القتل والا فهل يجزى أن يفتدى بالصوم في الصغر فيه وجهان
(٤٢٥)