فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤١٦
من قال في الصورتين قولان بالنقل والتخريج (أحدهما) انه يلزمه العود فيهما لأنه يعد في حد حاضري المسجد الحرام (والثاني) لا يلزمه لان الوداع يتعلق بمكة فإذا فارقها لم يفترق الحال بين ان يبعد عنها أو لا يبعد فان قلنا بالثاني فالنظر إلى نفس مكة أو إلى الحرم فيه وجهان أولهما أظهرهما وقد تقدم نظيرهما في المواقيت (وقوله) حاصلهما أن الوداع يفوت بمجاوزة الحرم أو بمجاوزة مسافة القصر معناه انا إذا أوجبنا العدد قبل مسافة القصر فإنما يحصل الفوات بالانتهاء إلى مسافة القصر وإذا لم نوجبه فإنه يحصل الفوات بمجاوزة الحرم وفيه كلامان (أحدهما) ان الفوات إنما يظهر على تقدير عدم تأدي الواجب بالطواف بعد العود لكنا قد بينا تأدي الواجب به وسقوط الدم (اما) إذا فرض قبل الانتهاء إلى مسافة القصر فلا خلاف (واما) إذا فرض بعده فعلى أحد الوجهين (والثاني) ان تعليق الفوات بمجاوزة الحرم على القول الثاني تفريع على أن المعتبر مجاوزة الحرم لكنا ذكرنا وجها آخران الاعتبار بنفس مكة فعلى ذلك الوجه الفوات لو كان ربما كان بمجاوزة مكة وان لم يجاوز الحرم ثم إذا أوجبنا العود فعاد وطاف سقط الدم وان لم يعد لم يسقط وان لم نوجبه ولم يعد فلا دم على الحائض ويجب على المقصر بالترك (واعلم) ان طواف الوداع حكمه حكم سائر أنواع الطواف في الأركان والشرائط وعن أبي يعقوب الأبيوردي انه يصح طواف الوداع
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست