فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٧
عنده فسخ الحج إلى العمرة جائز لكن هذا الاعلام إنما كان يحسن أن لو ألزمناه جعل نفسه قارنا وهو غير لازم وقد أوضح امام الحرمين رحمه الله ذلك فقال لم يذكر الشافعي رضي الله عنه القران على معنى أنه لا بد منه لكن ذكره ليستفيد الشاك به التحلل مع براءة الذمة عن النسكين فلو اقتصر بعد النسيان على الاحرام بالحج وأتى بأعماله حصل التحلل لا محالة وتبرأ ذمته عن الحج لأنه إن كان محرما بالحج فذاك وإن كان محرما بالعمرة فقد أدخل الحج عليها ولا تبرأ ذمته عن العمرة لجواز انه كان من الابتداء محرما بالحج وعلى هذا القياس لو اقتصر على الاحرام بالعمرة وأتي باعمال القران حصل التحلل وبرئت ذمته عن العمرة ان جوزنا ادخال العمرة على الحج لأنه اما
(٢٣٧)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (2)، الحج (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست