رضي الله عنهما موقوف ومرفوعا " ان من ترك نسكا فعليه دم " (1) وان عاد فلا يخلو إما ان يعود وينشئ الاحرام منه أو يعود إليه بعد ما أحرم (فأما) في الحالة الأولى فالذي نقله الامام وصاحب الكتاب رحمهما الله انه ان عاد قبل ان يبعد عن الميقات بمسافة القصر فلا دم عليه لأنه حافظ على الواجب في تعب تحمله وإن عاد بعد ما دخل مكة لم يسقط عنه الدم لوقوع المحذور وهو دخول مكة غير محرم مع كونه على قصد النسك وإن عاد بعد ما بعد عن الميقات بمسافة القصر فوجهان (أظهرهما) أنه يسقط
(٩٠)