فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٧٨
قلنا بافتراضها وعلى الثاني لا تسقط وشبهوا القولين بالقولين في التحرم بالصلاة قبل وقتها هل تنعقد نافلة لكن الأظهر هناك انه إن كان عالما بالحال لم تنعقد نافلة وههنا الأظهر انعقاد عمرة بكل حال لقوة الاحرام ولهذا ينعقد مع السبب المفسد له بان أحرم مجامعا (والطريق الثاني) نفى القولين وله طريقان (أشهرهما) القطع بأنه يتحلل بعمل عمرة ولا ينعقد احرامه عمرة لأنه لم ينوها (والثاني) حكى الامام قدس الله روحه عن بعض التصانيف ان احرامه ينعقد بهما ان صرفه إلى العمرة كان عمرة صحيحة والا تحلل بعمل عمرة والنصان ينزلان على هذين الحالين وقد عرفت من هذا ان المذكور في الكتاب طريق القولين ولما كانا متفقين على انعقاد الاحرام وعلى أنه لا بد من عمل عمرة وإذا أتي به تحلل لا جرم جزم بانعقاد الاحرام وحصول التحلل ورد القولين إلى الاحتساب به عن عمرة الاسلام ولك اعلام قوله قولان بالواو للطريق الثاني ولو أحرم قبل أشهر الحج احراما مطلقا فان الشيخ أبا على خرجه على وجهين يأتي ذكرهما فيما إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم ادخل عليه الحج في اشهره هل يجوز (ان قلنا) يجوز انعقد احرامه بهما فإذا دخل أشهر الحج فهو بالخيار في جعله حجا أو عمرة أو قرانا ويحكى هذا عن الخضري (وان قلنا) لا يجوز انعقد احرامه بعمرة وهذا هو جواب الجمهور في هذه المسألة والقاطعون بأنه يتحلل بعمل عمرة في الصورة الأولي نزلوا نصه في المختصر على هذه الصورة والله أعلم * قال (أما الميقات المكاني فهو في حق المقيم بمكة خطة مكة على وخطة والحرم على رأى والأفضل أن يحرم من باب داره فان أحرم خارج الحرم فهو مسئ) * تكلم في الميقات المكاني في الحج ثم في العمرة وفى الحج في حق المقيم بمكة وغيره اما المقيم بمكة إذا أراد الحج مكيا كان أو غيره فإنه يحرم منها وميقاته نفس مكة أو خطة الحرم كلها فيه وجهان وقال الامام قولان (أصحهما) نفس مكة لما سيأتي من خبر ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت فعلى هذا لو فارق البنيان وأحرم في حد الحرم فهو مسئ يلزمه ان يريق دما ان لم يعد كما لو جاوز خطة قرية هي ميقات ثم أحرم والثاني ان ميقاته خطة الحرم لاستواء مكة وما وراءها من الحرم في الحمرمة ولهذا لا يكفي للمكي إذا أراد ان يحرم بالعمرة ان يخرج عن خطة مكة بل يحتاج إلى الخروج عن الحرم فعلى هذا
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست