ونحوه فلما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما (ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم " (1) ويروى كما لو كان عليه دين فقضيته (2) والمعتبر ان لا يثبت على الرحالة أصلا أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة فالمقطوع اليدين أو الرجلين إذا أمكنه الثبوت على الراحلة من غير مشقة شديدة لا تجوز