فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٢
الإياب وامكانه فوجهان (أحدهما) الاستقرار كما في صورة الموت (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب انه لا يستقر بخلاف صور الموت لأنه إذا مات استغنى عن المال للرجوع وههنا نفقة الرجوع لا بد منها وهذا حيث نشترط نفقة الإياب فإن لم نشترطها تعين الوجه الأول وان احصر الذين تمكن من الخروج معهم فتحللوا لم يستقر الفرض عليه وان سلكوا طريقا آخر فحجوا استقر وكذا إذا حجوا في السنة التي بعدها إذا عاش وبقى ماله وإذا دامت الاستطاعة وتحقق الامكان ولم يحج حتى مات فهل يعصي فيه وجهان (أحدهما) وبه قال أبو إسحاق لا لأنا جوزنا له التأخير (أظهرهما) نعم والا ارتفع الحكم بالوجوب والمجوز هو التأخير دون التفويت والوجهان كالوجهين فيما إذا مات في وسط الوقت قبل أداء الصلاة لكن الأظهر هناك انه لا يموت عاصيا وسبب الفرق قد مر هناك وبه قال ابن سريج وفصل بعض الأصحاب فقال إن كان شيخا مات عاصيا وإن كان شابا فلا والخلاف جار فيما إذا كان صحيح البدن مستطيعا فلم يحج حتى صار رمنا والأظهر التعصية أيضا ولا نظر إلى امكان الاستنابة فإنها في حكم بدل والأصل المباشرة ولا يجوز ترك الأصل مع القدرة عليه ويتفرع على الحكم بالتعصية فرعان (أحدهما) في تضيق الاستنابة عليه في صورة عروض الزمانة وجهان حكاهما الامام رحمه الله (أظهرهما) عنده وبه أجاب صاحب الكتاب رحمه الله أنها تتضيق لخروجه بتقصيره عند استحقاق الترفيه فيه (والثاني) له التأخير كما لو بلع مغصوبا عليه الاستنابة على التراخي ولك ان تشبه هذين الوجهين بوجهين قد مر ذكرهما في قضاء الصوم إذا تعدى
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست