فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٨
في الطرف الثاني (الأول) في حال جواز الاستنابة لا يخفى ان العبادات بعيدة عن قبول النيابة لكن احتمل في الحج ان يحج الشخص عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزا عن الحج بنفسه إما بسبب الموت وإما بكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله (أما) بسبب الموت فلما روى عن بريدة قال (أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج فقال حجي عن أمك) (1) (واما) بالكبر
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست