في جميع ذلك (وقوله) في الكتاب ثم بالقضاء ثم بالنذر اعلم بالواو لان الامام رحمه الله أشار إلى تردد في تقديم القضاء على النذر وتابعه المصنف في الوسيط (والصحيح) ما ذكره في الكتاب إذا تقرر ذلك فلو أنه غير الترتيب المذكور فتقدم ما يجب تأخيره لغت نيته ووقع على الترتيب المذكور ولو استأجر المعضوب من يحج عن نذره وعليه حجة الاسلام فنوى الأجير النذر وقع عن حجة الاسلام ولو استأجر من لم يحج عن نفسه وهو الذي يسمي ضرورة ليحج عن المستأجر فنوى الحج عنه لغت إضافته ووقع عن الأجير وينبغي أن يعلم قوله في الكتاب وقع عنه دون المستأجر بالألف لان عن أحمد رحمه الله رواية أنه لا يقع عنه ولا عن المستأجر بل يلغو ولو نذر ضرورة أن يحج في هذه السنة ففعل وقع عن حجة الاسلام وخرج عن نذره وليس في نذره الا تعجيل ما كان له أن يؤخره ولو استأجره الضرورة للحج في الذمة جاز والطريق أن يحج عن نفسه ثم عن المستأجر في سنة بعدها وإجارة العين تفسد لأنه يتعين لها السنة الأولى فان إجارة السنة القابلة لا تجوز وإذا فسدت الإجارة
(٣٥)