ههنا انه لو أتم أعمال العمرة وأحرم بالحج واتى بأعماله مع الوقوف أجزأه الحج وعليه دم كما سبق ولو أتم اعمال الحج ثم أحرم بعمرة وأتى بأعمالها أجزأته العمرة والله أعلم * وفى المولدات وشروحها فرعان شبيهان بالمسألة نردفها بهما (أحدهما) لو تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف للحج طواف الإفاضة ثم بان له انه كان محدثا في طواف العمرة لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده لان شرط صحة السعي تقدم طواف عليه وبان ان حلقه كان في غير الوقت ويصير باحرامه بالحج مدخلا للحج على العمرة قبل الطواف فيصير قارنا ويجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج والعمرة جميعا وعليه دمان دم للقران ودم للحلق في غير وقته وان بان انه كان محدثا في طواف الحج تطهر وأعاد الطواف والسعي وليس عليه الا دم التمتع إذا اجتمعت شروطه وان شك فلم يدر انه في أي طوافيه كان محدثا فعليه أن يعيد الطواف والسعي وإذا أعادهما صح حجه وعمرته لأنه إن كان حدثه في طواف العمرة فقد صار قارنا باحرام الحج فيجزئه طوافه وسعيه المعادان عن النسكين جميعا
(٢٣١)