كونه محدثا في طواف العمرة وتأثير الجماع في إفساد النسكين على ظاهر المذهب فلا تبرأ ذمته بالشك فإن كان متطوعا فلا قضاء لاحتمال ان الافساد وعليه دم (إما) للتمتع إن كان الحدث في طواف الحج أو للحلاق قبل الوقت إن كان في طواف العمرة ولا تلزمه البدنة لاحتمال أنه لم تفسد العمرة ولكن الاحتياط ذبح بدنة وذبح شاة أخرى إذا جوزنا ادخال الحج على العمرة الفاسدة لاحتمال أنه صار قارنا بذلك والله أعلم * إذا عرفت
(٢٣٥)