فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٥٣
أن يكون أجيرا للعمرة فيعتمر للمستأجر ثم يحج عن نفسه (والثالثة) أن يكون أجيرا للحج فيعتمر لنفسه ثم يحج عن المستأجر وهذه الثلاثة هي التي أوردها في الكتاب * وقد ذكرها في صدر الحالة الثانية من أحوال الأجير قبل هذا البيان حكمها فيما يتعلق باحتساب المسافة وحط الأجرة (فان قلنا)