الأول وهو قضية ما في التهذيب وذكروا في الصورة الثانية طريقين أيضا (أظهرهما) القطع بالضم لأنها حصلت دفعة واحدة وإنما تفاوت الادراك (والثاني) ويحكي عن أبي إسحاق انها مخرجة على الأقوال وذكروا في الثالثة ثلاثة طرق (أحدها) انها على الخلاف فيما لو حصد زرع ثم زرع آخر (والثاني) لا يضم قولا واحدا كالنخلة تحمل في السنة حملين (والثالث) يضم قولا واحدا بخلاف الزرع بعد الزرع فان أحدهما مفصول عن الآخر وههنا الزرع واحد وإنما تفرق ريعه وبخلاف حملي النخلة فإنها شجرة لها ثمر بعد ثمر فحملاها في سنة كحملها في سنتين والذرة زرع لا يبقى فالخارج من ساقها ملحق بالأول كزرع تعجل ادراك بعضه وتأخر ادراك بعضه وهذا أصح عند صاحب التهذيب * قال (الطرف الثاني في الواجب وهو العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقى بنضح أو دالية والقنوات كالسماء والناعور الذي يدبر الماء بنفسه كالدواليب) * الأصل في قدر الواجب في هذا النوع ما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر) (1) ويروى (وما سقى بنضح أو غرب ففيه نصف العشر) (2) قال في الصحاح العثرى بالتحريك الزرع الذي لا يسقيه
(٥٧٧)