لان في ضمها إلى النجدية ضما إلى ثمرتها المرة الأولى ولا سبيل إليه لان ثمرتها المرة الثانية اما حمل ثان على تصوير أن تكون تلك التهاميات مما تحمل في كل سنة مرتين وإما حمل سنة ثانية وعلى التقديرين فلا ضم على ما سبق وهذا ما ذكره الأصحاب ثم قال الصيدلاني وامام الحرمين ولو لم تكن ثمرة النجدية مضمومة إلى حمل التهامية أولا بان اطلعت بعد جذاذ ذلك الحمل لكنا نضم حملها الثاني المطلع قبل جذاذ النجدية إليها إذ لا يلزم ههنا المحذور الذي ذكرناه وهذا قد لا يسلمه سائر الأصحاب لأنهم حكموا بضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض وبان ثمرة عام لا تضم إلى ثمرة عام آخر ومعلوم ان ادراك ثمار التهامية في كل عام أسرع من ادراك ثمار النجدية فيكون اطلاع التهامية ثانيا للعام القابل وما على النجدية من العام الأول. وأما كلام الكتاب فأما ان أراد به الصورة التي نقلناها عن جمهور الأصحاب وأما ان أراد به ما يشعر به ظاهره فان أراد تلك الصورة وهي التي أوردها في الوسيط فاللفظ ههنا يحال عن وجهه تصويرا وتعليلا اما التصوير فلان للجمهور صورا في اطلاع النخلة الأولى مرة أخرى: وهو صور في ثلاث نخلات متغايرة اطلعت الثالثة بعد جذاذ الأولى وقبل جذاذ الثانية وأما التعليل فلان قوله لان فيها ضما إلى قوله وذلك يتسلسل يشعر بان امتناع الضم إلى حمل الثانية لتضمنه الضم إلى حمل الأولى وقد أطلع هذا بعد جذاذه ولا سبيل إلى ضم ما اطلع بعد المجذوذ إليه ولو جوزنا ذلك للزم ضم نخلة إلى نخلة بلا نهاية وهذا التعليل غير التعليل الذي سبق وان أراد ما يشعر به ظاهر الكلام فعدم الضم مما تنازع فيه كلام الأصحاب اللذين قالوا بانضمام ثمار العام الواحد بعضها إلى بعض ولم يبالوا باطلاع الآخر بعد جذاذ الأول على ما أسلفناه وفي ضبطهم بالعام الواحد ما يقطع التسلسل الذي ادعاه ولا يخفى ان قوله ولو ضممنا نخلة إلى أخرى معناه حمل نخلة إلى حمل نخلة أخرى بحذف المضاف قل (وأما الذرة لو زرعت بعد حصاد الأولى فعلى قول هما كحملي شجرة فلا يضم وعلى قول يضم مهما وقع الزرعان والحصادان في سنة وعلى قول يكتفى في الضم بوقوع الزرعين في سنة لأنه الداخل تحت الاختيار وعلى قول ينظر إلى اجتماع الحصادين فإنه المقصود وعلى قول إن وقع الزرعان أو الحصادان معا أو زرع الثاني وحصاد الأول اكتفى به: والزرع بعد اشتداد الحب كهو بعد الحصاد على أحد الرأيين والزرع بتناثر الحبات للأول أو بنقر العصافير كهو بالاختيار وقيل إنه يضم لأنه تابع ولو أدرك أحد الزرعين والاخر بقل فالظاهر الضم وقيل يخرج على الأقوال) * الأصل الذي لابد من معرفته أولا أن زرع عام لا يضم إلى زرع عام آخر في تكميل النصاب واختلاف أوقات الزراعة لضرورة التدريج فيها كالذي يبتدئ الزراعة ولا يزال يزرع إلى شهر أو شهرين لا يقدح بل هي
(٥٧٤)