فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٢
بنفسه لأنه بفعل نفسه أوثق ولينال اجر التفريق وليخص به أقاربه وجيرانه وهذا الوجه هو المذكور في التهذيب والعدة ومن قال به تعلق بقوله في المختصر وأحب أن يتولى الرجل قسمتها بنفسه ليكون على يقين من أداءها عنه والأول هو الأظهر عند أكثر الأئمة من العراقيين وغيرهم ولم يذكر الصيدلاني غيره وحملوا قول الشافعي رضي الله عنه على أنه أولى من التوكيل ومنهم من قال أراد به في الأموال الغير الظاهرة وأما في الأموال الظاهرة فالأولى الصرف إلى الامام ليخرج عن شبهة الخلاف ومنهم من أطلق الخلاف من غير فرق بين الأموال الباطنة والظاهرة وهكذا فعل صاحب الكتاب في قسم الصدقات وعبر عن هذا الخلاف بالقولين على خلاف المشهور ورأيت المحاملي صرح في القولين والوجهين بطرد الخلاف فليكن قوله والصرف إلى الامام في الأموال الظاهرة أولي معلما بالواو وحيث قلنا الصرف إلى الامام أولى فذلك إذا كان الامام عادلا فإن كان جائرا فوجهان (أحدهما) انه كالعادل ويحكى ذلك عن صاحب الافصاح لما روى أن سعد ابن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم سئلوا عن الصرف إلى الولاة الجائرين فأمروا به وأصحهما وهو الذي ذكره في الكتاب في قسم الصدقات ان التفريق بنفسه اولي من الصرف إليه لظهور جوره وخيانته بل حكى الحناطي وجها انه لا يجوز الصرف إلى الجائر فضلا عن الأفضلية * قال (وتجب نية الزكاة بالقلب (ح) فينوي الزكاة المفروضة فإن لم يتعرض للفرض فوجهان ولا يلزم تعيين المال فان قال عن مالي الغائب وكان تالفا لم ينصرف إلى الحاضر ولو قال عن الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر أو هو صدقة جاز لأنه مقتضي الاطلاق) * الوظيفة الثانية النية ولابد منها في الجملة لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) (2) وهل المعتبر قصد القلب أم يكفي القول باللسان قال الشافعي رضى عنه في المختصر وإذا ولى الرجل زكاة ماله لم يجزه إلا بنية أنه فرض والنية هي القصد فقضية هذا اعتبار قصد القلب ونقل عن الام أنه سواء نوى أو تكلم بلسانه انه فرض يجزئه قال الأصحاب في المسألة وجهان وقال القفال وغيره قولان (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب انه لابد من قصد القلب وهذا ما خرجه ابن القاص واليه
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست