فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٤١
الانفراد على الخلطة وهذا الفصل الثالث مرسوم للقسم الأول فنبينه وتقول لا خلاف في أنه لو لم تكن لهما حالة انفراد بان ورثا ماشية أو ابتاعاها دفعة واحدة شائعة أو غير شائعة لكن مخلوطة وأداما الخلطة أنهما يزكيان زكاة الخلطة وكذا لو كان ملك كل واحد منهما دون النصاب وبلغ بالخلطة
(٤٤١)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست