فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٤
المستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه حتى لا يعظم شخوصه عن الأرض ولا يرفع نعشه إلا قدر شبر ما روى عن جابر رضي الله عنه (أنه لحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره عن الأرض قدر شبر) (1) وعن القاسم بن محمد قال (دخلت على
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست