فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٢١٩
الميت لبنة أو حجرا ويفضى بخده الأيمن إليه أو إلى التراب فذلك أبلغ في الاستكانة ولا يوضع تحت رأسه مخدة ولا يفرش تحته فراش حكى العراقيون كراهة ذلك عن نص الشافعي رضي الله عنه لأنه لم ينقل عن أحد من السلف وفيه تضييع المال وقال في التهذيب لا بأس به إذ روى عن ابن
(٢١٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست