الميت لبنة أو حجرا ويفضى بخده الأيمن إليه أو إلى التراب فذلك أبلغ في الاستكانة ولا يوضع تحت رأسه مخدة ولا يفرش تحته فراش حكى العراقيون كراهة ذلك عن نص الشافعي رضي الله عنه لأنه لم ينقل عن أحد من السلف وفيه تضييع المال وقال في التهذيب لا بأس به إذ روى عن ابن
(٢١٩)