فليس له ذكر في أكثر كتب الأصحاب وإنما ذكره المصنف وامام الحرمين كأنهما ألحقا التطيين بالتجصيص لكن لا يبعد الفرق بينهما فان التجصيص زينة دون التطيين أو الزينة في التجصيص أكثر وذلك لا يناسب حال الميت وقد روى أبو عيسى الترمذي في جامعه عن الشافعي رضي الله عنه أنه لا باس بالتطيين وروى مثله عن أحمد فلك أن تعلم قوله ولا يطين بالواو والألف ويستحب أن يرش الماء على القبر ويوضع عليه الحصي روى ذلك (عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبر ابنه إبراهيم) (1)
(٢٢٧)