التحرم لما بينهما من التواصل والتقارب وحمل الكبير في الثالث على جنس التكبير الذي يؤتى به في الصلاة وقبلها ولا فرق في التكبير المرسل بين عيد الفطر والأضحى برفع الناس أصواتهم به في الليلتين في المنازل والمساجد والطرق والأسواق سفرا كانوا أو حاضرين وفي اليومين في طريق المصلي وبالمصلي إلى الغاية المذكورة ويستثنى عن ذلك الحاج فلا يكبر ليلة الأضحى وإنما ذكره التلبية وحكى القاضي الروياني وغيره قولين في أن التكبير ليلة الفطر آكد أم ليلة الأضحى وقالوا الجديد الأول والقديم الثاني وأما النوع الثاني وهو التكبير المقيد بادبار الصلاة فحكمه في عيد الأضحى مذكور بعد هذا الفصل في الكتاب (وأما) في عيد الفطر فوجهان (أظهر هما) عند الأكثرين ولم يذكر في التهذيب سواه انه لا يستحب لأنه لم ينقل ذلك عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه (والثاني) يستحب لأنه عيد استحب فيه التكبير المطلق فيسن فيه التكبير المقيد كالأضحى فعلى هذا يكبر عقيب ثلاث صلوات وهي المغرب والعشاء ليلة الفطر والصبح يوم الفطر وحكم الفوائت
(١٧)