الافصاح ووجهه بان من كان من أهل الفرض يومئذ كان الخطاب متوجها عليه فمتى أدى كان مؤديا لفرضه وغيره لو صلى كان متطوعا وهذا الصلاة لا يتطوع بها وروى المحاملي وطائفة هذا الوجه بعبارة أخرى فقالوا من كان من أهل الصلاة يصلي عليه يوم موته ومن لا فلا فعلى العبارتين معا من لم يولد عند الموت أو لم يكن مميزا لم يكن له أن يصلي على القبر ومن كان مميزا حينئذ هل يصلى اما العبارة الأولى فلا لأنه لم يكن من أهل فرضية الصلاة وأما على الثانية فنعم لأنه كان من أهل الصلاة والعبارة الأولى أشهر والثانية أصح عند القاضي الروياني وهي التي يوافقها لفظ الكتاب فإنه قال وقيل من كان مميزا عند موته يصلي فلا يعتبر إلا التمييز الذي يعطي أهلية الصلاة دون
(١٩٧)