(والثانية) أن لا يتيقن حياته باستهلال وغيره فاما أن يعرى عن أمارات الحياة كالاختلاج ونحوه أو يوجد شئ من ذلك فان عرى فينظر هل بلغ حدا يمكن نفخ الروح فيه وهو أربعة أشهر فصاعدا أم لا فإن لم يبلغه فلا يصلي عليه وهل يغسل فيه طريقان (أصحهما) لا كما لا يصلى عليه فان حكم كل واحد منهما حكم من عرض له الموت وعروض الموت يستدعى سبق الحياة (والثاني) فيه قولان وسنذكر الفرق بين الغسل والصلاة وان بلغ أربعة أشهر فصاعدا فهل يصلي عليه فيه قولان (أحدهما) وينسب إلى القديم نعم إذ ورد في الخبر أن الولد إذا بقي في بطن أمه أربعة أشهر ينفح فيه الروح (1) ويحكي عن الام والبويطي أنه لا يصلى عليه ويوجه بالخبر الذي سبق فان ظاهر يقتضى
(١٤٧)