قال (ثم الفاتحة بعده متعينة (ح) ترجمتها مقامها ويستوي فيه الإمام والمأموم (ح) في السرية والجهرية (ح) الا في ركعة المسبوق ونقل المزني سقوطها عن المأموم في الجهرية) * للمصلي حالتان إحداهما أن يقدر على قراءة الفاتحة والثانية أن لا يقدر عليها فاما في الحالة الأولى فيتعين عليه قراءتها في القيام أو ما يقع بدلا عنه ولا يقوم مقامها شئ آخر من القرآن ولا ترجمتها وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة حيث قال الفرض من القراءة آية من القرآن
(٣٠٨)