فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢١١
إذا لم تصلح للقرار فالمحمول عليها من السرير ونحوه أولى أن لا يصلح للقرار فمحال أن يمنع من الوقوف عليها ولا يمنع من الوقوف على ما عليها (والثاني) ان الفارقين بأسرهم ما صوروا المسألة في الهودج والسرير بل منهم من تعرض لذلك ايضاحا لان اتمام الأركان والافعال حينئذ يتيسر ومنهم من فصل بين وقوف الدابة وسيرها من غير تعرض للسرير هذا الشيخ إبراهيم المروروذي ذكر فيما علق عنه ان أمكنه القيام والاستقبال في جميع الفريضة على الدابة نظر إن كانت واقفة جاز وإن كانت تسير فوجهان ولم يشترط أن يكون عليها سرير ونحوه (والثالث) انا حكينا عن امام الحرمين انه الحق ما إذا احتمل السرير رجال فصلي عليه بما إذا صلى على ظهر الدابة وذلك يوضح انه لا فرق بين أن يكون على الدابة سرير أم لا والله أعلم * قال (أما النوافل فيجوز اقامتها في السفر الطويل راكبا وماشيا وفى السفر القصير قولان ولا يجوز (و) في الحضر) * تكلمنا في حكم إقامة الفرائض على الرواحل وأما النوافل فيجوز اقامتها في السفر الطويل عند السير راكبا كان أو ماشيا متوجها إلى طريقه لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما (ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به) (1) وخالف أبو حنيفة في الماشي ويحكى مثله عن أحمد فليكن قوله وماشيا معلما برقميهما لنا أن الانسان قد يكون له أوراد ووظائف ويحتاج إلى السفر لمعاشه فلو منع من التفل في سيره لفاته أحد أمرين اما أوراده أو مصالح معاشه
(٢١١)
مفاتيح البحث: المنع (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست