فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
أيضا وإنما المراد منه الفعل (والثاني) انه وإن كان مطلقا لكن الفرض ما إذا لم يلحقه خوف فاما إذا خاف الانقطاع عن الرفقة لو نزل لأداء الفريضة أو خاف على نفسه أو ماله من وجه آخر فله ان يصلي على الدابة لكنه يعيد إذا نزل وهل يجوز فعل المنذورة على الراحلة يبنى على أصل سبق ذكره وهو أن المنذورة من العبادة عند الاطلاق يحمل على أقل واجب ويعطى أحكام الواجبات أم لا ان قلنا لا جاز ذلك وان قلنا نعم لم يجز وهو الصحيح والمحكى عن نصه في الام ولك أن تعلم قوله ولا منذورة بالحاء لان أبا الحسن الكرخي حكى في مختصره انه لا يصلي على الراحلة صلاة نذر أوجبها وهو بالأرض فان أوجب صلاة وهو راكب أجزأه فعلها على الدابة واما صلاة الجنازة ففي جواز فعلها على الراحلة ثلاثة طرق بيناها في التيمم والظاهر ما ذكره في الكتاب وهو المنع لان الركن الأظهر فيها القيام وفعلها على الراحلة يمحو صورة القيام وذكر بعضهم للمنع معني آخر سنذكره من بعد ويجب أن يكون قوله ولا صلاة جنازة مرقوما بالواو لما تقدم * قال (ولا تصح الفريضة على بعير معقول وفى أرجوحة معلقة بالحبال لأنهما ليسا للقرار بخلاف السفينة الجارية لان المسافر محتاج إليها وبخلاف الزورق المشدود على الساحل لأنها كالسرير والماء كالأرض) فعل الفريضة عل الراحلة كما يشتمل على الاخلال بأمر القيام والاستقبال ففيه شئ آخر وهو إقامة الفريضة على ما لا يصلح للقرار وفى اشتراط اقامتها على ما يصلح للقرار كلام فأراد المصنف ان يبين ان امتناع فعل الفريضة على الراحلة ليس لاختلال أمر الاستقبال فحسب بل من شرط الفريضة فعلها على ما هو للقرار وهذا الشرط فائت إذا أقيمت على الراحلة وفقه الفصل أن استقرار المصلي في نفسه شرط فليس له أن يصلي الفريضة وهو سائر ماش لان المشئ يشتمل على الحركات والأصل أنه لا يحتمل أصلا فخالفنا في النوافل في السفر لما سيأتي
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست