فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٩
وهل يجوز فعلها على الدابة نظر ان أخل فعلها بالقيام أو الاستقبال فلا يجوز وان أمكنه اتمام أركان الصلاة بأن كان في هودج أو على سرير موضوع على الدابة فالذي ذكره المصنف أن الفريضة لا تصح وإن كانت الدابة واقفة معقولة واتبع فيه امام الحرمين حيث قال لا تقام الفريضة على الراحلة وإن كان المصلى قادرا على المحافظة على الأركان كلها مستقبلا وكان البعير معقولا لأنه مأمور بأداء الفرائض متمكنا على الأرض أوما في معناها وليست الدابة للاستقرار عليها وكذلك القول في الأرجوحة المشدودة بالحبال فإنها لا نعد في العرف مكان التمكن وهو مأمور بالتمكن والاستقرار وهذا بخلاف السفينة حيث تصح الصلاة فيها وإن كانت تجرى وتتحرك بمن فيها كالدواب تتحرك بالراكبين لان ذلك إنما يجوز لمساس الحاجة إلى ركوب البحر وتعذر العدول في أوقات الصلاة عنه فجعل الماء على الأرض كالأرض وجعلت السفينة كالصفائح المبطوحة على الأرض وألحق بالسفينة الجارية
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست