فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤
معا فحيث قال فان استووا أقرع بينهم والمعنى فان استووا في الاذان وتنازعوا في الإقامة والا فلو سلموها لواحد فلا حاجة إلى القرعة وقوله من أذن أولا فهو يقيم وإن كان مطلقا لكنه محمول على ما إذا لم يكن السابق مسيئا بمبادرة المؤذن الراتب كما قدمناه ثم الحكم بأنه يقيم استحقاق أو استحباب قد ذكرناه (الثانية) وقت الاذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الامام ووقت الإقامة منوط به نظر الامام فإنما يقيم المؤذن عند إشارته لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (المؤذن أملك بالاذان والامام أملك بالإقامة) (1) والمعنى فيه أن الإقامة سببها ان تعقبها الصلاة على الاتصال والصلاة إلى الامام فينبغي أن يكون عازما على الشروع عند تمامها ولهذا لم يقولوا بترتيب الإقامة عند كثرة المؤذنين لان ما سوى الإقامة الأخيرة لا يتصل بها الصلاة ونختم الباب بذكر محبوبات مما يتعلق بالاذان أهملها المصنف (منها) أن يكون المؤذن ممن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض صاحبته الاذان في آبائهم إذا وجد وكان عدلا صالحا له وان يصلى المؤذن ومن يسمع الاذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاذان ويقول اللهم رب هذا الدعوة التامة والصلاة
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست