فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٢
الإقامة لمن أذن أولا فليس ذلك على سبيل الاستحقاق بل لو اذن واحد وأقام غيره اعتد به روى أن عبد الله ابن زياد (لما القى الاذان على بلال فأذن قال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده يا رسول الله قال فأقم أنت) (1) وحكى صاحب التتمة وغيره وجها انه لا يعتد به تخريجا من قول الشافعي رضي عنه انه لا يجوز ان يخطب واحد ويصلي آخر فهذا إذا أذنوا على الترتيب أما إذا أذنوا معا فان اتفقوا على إقامة واحد فذاك والا أقرع بينهم ولا يقيم في المسجد الواحد الا واحد فإنها لا سننها ض الحاضرين الا إذا لم تحصل الكفاية بواحد وقيل لا بأس بأن يقيم ومعا أيضا أن لم يؤد إلى التشويش: ونعود إلى لفظ لكتاب قوله فلا يستحب ان يتراسلوا بل إن وسع الوقت ترتبوا نفى لاستحباب التراسل مطلقا وبيان لما يستحب على أحد التقديرين وهو سعة الوقت وكان اللائق أن يبين معه حكم التقدير الثاني فالتعرض لأحدهما والسكوت عن الثاني ترك غير مستحسن لا إيجاز فان قلت تقييد الترتيب بما إذا وسع الوقت يفيد أن الحكم بخلافه فيما إذا لم يسع الوقت قلنا نعم لكن لا يفيد الا انهم لا يترتبون ولا يعرف من ذلك أنهم
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست