على ظاهر النص (وثانيها) انه لا يجوز الاسرار بالكل ولو أسر بكلمة أو بكلمتين فلا بأس والنص محمول على هذه الحالة (وأصحها) وبه قال صاحب الافصاح أنه لا يجوز الاسرار بشئ منه لان ذلك مما يبطل مقصود الاذان وهو الابلاغ والاعلام والنص محمول على أذان المنفرد وقد عرفت بما ذكرنا ان لفظ الكتاب محمول على أذان الجماعة ثم هو معلم بالواو للوجهين الآخرين وأما الإقامة فلا يكفي فيها الاقتصار على اسماع النفس كما في الاذان على الأصح ولكن الرفع فيها دون الرفع في الاذان لأنها للحاضرين * قال (والترتيب في كلمات الاذان شرط ولو عكسها لا يعتد بها وان طول السكوت في أثنائها فقولان ولو بنى عليه غيره فقولان مرتبان وأولى بالبطلان ولو ارتد في أثناء الاذان بطل وان قصر الزمان على أحد القولين لان الردة تحبط العبادة) *
(١٨٢)