فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
قال (رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدبر) وكيفيته أن يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة مرتين ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح مرتين وهذا هو الأصح وعليه العمل وبه قال أبو حنيفة وعن القفال انه يقسم كل حيعلة على الجهتين فيقول حي على الصلاة مرة عن يمينه ومرة عن يساره وكذلك قوله حي على الفلاح ولفظ الكتاب يصلح لهذا الوجه بأن يكون المعنى انه يلتفت في كل حيعلة يمينا وشمالا ولكنه لم يرد ذلك وإنما أراد الهيأة المشهورة والمعنى يستحب أن يلتفت في الحيعلتين يمينا في الأولى وشمالا في الثانية ثم حكى صاحب البيان على الوجه الأول وجهين فيما يفعل إلى تمام كل واحدة من الحيعلتين (أحدهما) انه يلتفت يمينا
(١٧٧)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست