الفراغ من اذانه ثم أسلم وأقام جاز لكن المستحب ان لا يصلي باذانه وإقامته بل يعيد غيره الاذان ويقيم لان ردته تورث شبهة في حاله ولو ارتد في خلال الاذان لم يجز البناء عليه في الردة بحال لان اذان الكافر لا يعتد به كما سيأتي ولو عاد إلى الاسلام فهل يجوز البناء عليه منهم من يحكى فيه قولين وكذلك فعل المصنف ومنهم من رواهما وجهين وهم الأكثرون وإنما كان كذلك لأنهما ليسا بمنصوصين لكن روى عن نصه في الاذان انه لا يبنى وفي المعتكف إذا ارتد ثم أسلم انه يبني فخرجوهما على قولين أحدهما وبه قال أبو حنيفة انه لا يجوز البناء لأنه عبادة واحدة فتحبط بعروض الردة فيها كالصلاة وغيرها وأصحهما الجواز والردة إنما تمنع العبادة في الحال فلا تبطل ما مضى الا إذا اقترن بها الموت وتخرج عليه الصلاة ونحوها من العبادات لأنها لا تقبل الفصل بحال
(١٨٧)