فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٨٥
البناء على الصلاة إذا سبقه الحدث (الثانية) لكلام في خلال الاذان بمطلقه لا يبطله لأنه ليس بآكد من الخطبة وهي لا تبطل به ولكن ينظر إن كان يسيرا لم يضر كما في الخطبة وكما في السكوت اليسير هذا هو المشهور وعن الشيخ أبي محمد تردد في تنزيل الكلام اليسير إذا رفع الصوت به منزلة السكوت الطويل لان الكلام أشد جرا للبس من السكوت وان تكلم بكلام كثير ففيه قولان مرتبان على السكوت الطويل وهو أولى بابطال الولاء لما ذكرنا وإذا خرج عن أهلية الاذان بغير الردة كما إذا أغمي عليه أو نام في خلال الاذان فهو على هذا التفصيل إن كان يسيرا أو زال على قرب لم يضر وجاز البناء عليه وان طال ففيه القولان وان خرج عن أهلية الاذان بالردة فسيأتي واعلم أن صاحب الافصاح والعراقيين قالوا يجوز البناء في هذه الصور وان طال الفصل وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه لكن الأشبه وجوب الاستئناف عند تخلل الفصل الطويل لأنهم اتفقوا على اشتراط الترتيب في الاذان وما يقتضى اشتراط الترتيب فيه هو بعينه يقتضي اشتراط الموالاة وهذا هو الذي أورده الصيدلاني والشيخ أبو علي وتابعهما صاحب التهذيب وغيره وحملوا كلام الشافعي رضي الله عنه على الفصل اليسير ثم في الاغماء والنوم يستحب الاستئناف وان لم يجب أما لقصر الزمان أو على قولنا انه لا يضر وان طال الزمان وكذلك يستحب
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست