ينبغي للمؤذن أن يرفع الصوت بالاذان وأن يبالغ فيه ما لم يجهده وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال (يغفر للمؤذن مدى صوته) (1) ثم الاذان ينقسم إلى ما يأتي به الانسان لنفسه وإلى ما يأتي به للجماعة أما الأول فيكفي فيه أن يسمع نفسه على المشهور لان الغرض منه الذكر دون الاعلام وقال الامام الاقتصار على اسماع النفس يمنع كون المأتي به أذانا وإقامة فليزد عليه قدر ما يسمع من عنده لو حضر ثم نفر بخلاف الذي قدمناه في أن المنفرد إذا أذن هل يرفع صوته مفروض على المشهور في أنه هل يستحب الرفع وعلى ما ذكره الامام في أنه هل يعتد به دون الرفع وأما الاذان للجماعة فقد نقل عن نصه انه لو جهر بشئ من الاذان وخافت بشئ لم يكن عليه إعادة ما خافت به كما لو أسر بالقراءة في موضع الجهر وللأصحاب فيه ثلاثة أوجه (أحدها) انه لا باس بالاسرار جريا
(١٨١)