فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٧٢
قال المسألة مما يفتى فيها على القديم * وأما أبو حنيفة فقد روى عنه مثل مذهبنا وروى أنه يمكث بعد الاذان بقدر عشرين آية ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين وقال إنه التثويب ثم المشهور في التثويب القطع بأنه ليس بركن في الاذان وقال امام الحرمين فيه احتمال عندي من جهة انه يضاهي كلمات الاذان في شرع رفع الصوت به فكان أولي بالخلاف من الترجيع وقوله وكذا التثويب