فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
في اذان الصبح مطلق يشمل الاذان الأول والثاني للصبح لكن ذكر في التهذيب انه إذا أذن مرتين وثوب في الأول لا يثوب في الثاني على أصح الوجهين (الخامسة) ينبغي أن يؤذن ويقيم قائما لان الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام أذن قائما وكذلك كان يفعل بلال وغيره من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أبلغ في الاعلام فلو ترك القيام مع القدرة ففيه وجهان أصحهما ان الأذان والإقامة صحيحان لحصول أصل الابلاغ والاعلام ولأنه يجوز ترك القيام في صلاة النفل ففي الاذان أولي الا انه يكره ذلك الا إذا كان مسافرا فلا بأس بأن يؤذن راكبا قاعدا والثاني انه لا يعتد بأذانه وإقامته كما لو ترك القيام في الخطبة وهذا لان شرائط الشعار تتلقى من استمرار
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست