فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٢٢
الجواز بالذي يبتكر إليها ثم يغلبه النعاس أما الذي لم يبتكر ولم يؤذه النعاس فلا يجوز له ذلك وقول صاحب الكتاب وقيل يختص بذلك بمن يغشاه النعاس عند حضور الجمعة يوافق المعنى الثاني من جهة اعتبار غشيان النعاس ولكن قضية تجويز التنفل بمن يغشاه النعاس وان لم يبتكر إليها وفى كلام غيره ما يقتضى اعتبار التبكير وكون غلبة النعاس لطول الانتظار واعلم أن قوله وقد ورد