فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١١٧
(فرع) لو تحرم بالصلاة في وقت الكراهية انعقدت على أحد الوجهين كالصلاة في الحمام الصلاة المنهي عنها في الأوقات الخمسة على التفصيل الذي وضح لا ينهي عنها على الاطلاق عندنا بل يستثنى عنها زمان ومكان أما الزمان فهو يوم الجمعة فيستثنى وقت الاستواء يوم الجمعة ولا تكره فيها التطوعات
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست