فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١١٩
الرخصة وردت في وقت إذ استواء فيبقى الباقي على عموم النهي فان قلنا بالوجه الأول جاز النقل في وقت الاستواء وغيره لكل أحد فيه وجهان أحدهما نعم لمطلق قوله (الا يوم الجمعة) وايراد المصنف يقتضى ترجيح هذا الوجه لأنه حكم بالاستثناء ثم روى عن بعضهم تخصيص الاستثناء بمن يغشاه