فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٢٦
ويدل عليه ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (يا بنى عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة من ليل أو نهار) (1) وليكن قوله فلا يكره فيها صلاة معلما بالواو للوجه الأول وبالحاء والميم لان عندهما لا فرق بين مكة وسائر البلاد ثم ليس المراد من مكة
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست