فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١١٨
خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد لنا ما روى أنه صلى الله عليه وآله (نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة) (1) وهل يستثنى باقي الأوقات الخمسة يوم الجمعة فيه وجهان أحدهما نعم كوقت الاستواء تخصيصا للجمعة وتفضيلا وقد روى (أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة) وأصحهما لا: لان