قال (وذلك في كل صلاة لا سبب لها بخلاف الفائتة وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وتحية المسجد وركعتي الطواف وفى الاستسقاء تردد وركعتا الاحرام مكروهة لان سببها متأخر) * الأوقات المكروهة لا ينهي فيها عن الصلاة عن علي الاطلاق بل عن بعض أنواعها وما ورد فيها من النهى المطلق محمول على ذلك البعض فالغرض من هذا الفصل بيان ما ينهى عنه من الصلوات في هذه الأوقات وما لا ينهي عنه وقوله وذلك في كل صلاة لا سبب لها أي النهي والكراهة
(١٠٨)